المادة 86

القانون المتعلق بالمناجم

33-13Loi n° 33-13 · Dahir 1-15-76

يتوقف استغلال التجاويف على الحصول على رخصة استغلال التجاويف تسلمها الإدارة يحدد محيطها ومدة صلاحيتها في الرخصة المذكورة . ولا يمكن أن تمنح رخصة استغلال التجاويف إلا لصاحب رخصة البحث عن التجاويف الذي أثبت وجود تجويف أو عدة تجاويف داخل المحيط المشمول برخصة البحث لمذكورة

المادة 86 من القانون المتعلق بالمناجم: النص الكامل · Ma Loi