المادة 87

القانون المتعلق بالمناجم

33-13Loi n° 33-13 · Dahir 1-15-76

مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية المصادق عليها بوجه قانوني من قبل المملكة المغربية ، يجب أن يكون المستفيد من رخصة البحث عن التجاويف أو رخصة استغلالها شخصا اعتباريا خاضعا للقانون المغربي