المادة 88

القانون المتعلق بالمناجم

33-13Loi n° 33-13 · Dahir 1-15-76

يجب على طالب رخصة البحث عن التجاويف أو رخصة استغلال التجاويف إيداع ملف لدى الإدارة يثبت توفره على القدرات التقنية والمالية يحدد مضمونه بنص تنظيمي