المادة 1

القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق تقديم الملتمسات في مجال التشريع

64-14Dahir n° 1-16-108 du 28 juillet 2016

تطبيقا لأحكام الفصل 14 من الدستور ، يحدد هذا القانون التنظيمي شروط وكيفيات ممارسة المواطنات والمواطنين الحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع

المادة 1 من القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق تقديم الملتمسات في مجال التشريع: النص الكامل · Ma Loi