(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 71.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.102 بتاريخ 30 من محرم 8( 1443 سبتمبر ،)2021 ج . ر . عدد 7021 بتاريخ 5 صفر 13( 1443 سبتمبر ،)2021 ص )6748 - 6747 : يراد في مدلول هذا القانون التنظيمي بما يلي : - الملتمس في مجال التشريع : كل مبادرة يتقدم بها مواطنات ومواطنون وفق أحكام هذا القانون التنظيمي بهدف المساهمة في المبادرة التشريعية ، ويشار إليها باسم «الملتمس» ؛ - أصحاب الملتمس : المواطنات والمواطنون المقيمون بالمغرب أو خارجه الذين اتخذوا المبادرة لإعداد الملتمس ووقعوا عليه ، شريطة أن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية ومقيدين في اللوائح الانتخابية العامة ؛ - مدعمو الملتمس : المواطنات والمواطنون الذين يعبرون عن دعمهم للملتمس بواسطة توقيعاتهم المضمنة في لائحة تسمى «لائحة دعم الملتمس» ، والذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في البند الثاني من هذه المادة ؛ - لائحة دعم الملتمس : اللائحة التي تتضمن توقيعات مدعمي الملتمس ، وأسمائهم الشخصية والعائلية ، وأرقام بطائقهم الوطنية للتعريف ، وعناوين إقامتهم ، ويمكن أن يتم التوقيع على لائحة دعم الملتمس إما ماديا على الورق أو عبر البوابة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض . - لجنة تقديم الملتمس : لجنة مكونة من خمسة أعضاء على الأقل يختارهم أصحاب المبادرة في تقديم الملتمس من بينهم ، شريطة أن ينتسبوا إلى ثلث عدد جهات المملكة على الأقل . 2 الأمانة العامة للحكومة الباب الثاني شروط تقديم الملتمسات
المادة 2
القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق تقديم الملتمسات في مجال التشريع
