يبت مكتب المجلس المعني في الملتمس المودع لديه أو المتوصل به داخل أجل ستين ( )60 يوما ابتداء من تاريخ الإيداع أو التوصل . يبلغ رئيس المجلس المعني كتابة وكيل لجنة تقديم الملتمس بقرار قبول الملتمس أو رفضه داخل أجل أقصاه خمسة عشر ( )15 يوما من تاريخ البت فيه . يتعين أن يكون عدم قبول الملتمس معللا . لا يقبل قرار رفض الملتمس أي طعن
المادة 10
القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق تقديم الملتمسات في مجال التشريع
