(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 71.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.102 بتاريخ 30 من محرم 8( 1443 سبتمبر ،)2021 ج . ر . عدد 7021 بتاريخ 5 صفر 13( 1443 سبتمبر ،)2021 ص )6748 : يحق للجنة تقديم الملتمس أن تسحب ملتمسها في أي وقت ، ما لم يتبنه عضو أو أكثر من أعضاء المجلس المعني طبقا لأحكام المادة 12 بعده
المادة 11
القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق تقديم الملتمسات في مجال التشريع
