(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 71.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.102 بتاريخ 30 من محرم 8( 1443 سبتمبر ،)2021 ج . ر . عدد 7021 بتاريخ 5 صفر 13( 1443 سبتمبر ،)2021 ص )6748 : توزع نسخة من الملتمس المقبول على جميع أعضاء المجلس المعني ، ويحال إلى اللجنة البرلمانية المختصة حسب موضوع الملتمس ، لدراسته ومناقشته . يمكن لكل عضو أو أكثر من أعضاء المجلس المعني تبني الملتمس المحال إليها ، واعتماده أساسا لتقديم مقترح قانون ، طبقا للمسطرة التشريعية المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس المعني . المادة 12 مكرر (أضيفت بموجب المادة الثانية من القانون التنظيمي رقم 71.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.102 بتاريخ 30 من محرم 8( 1443 سبتمبر ،)2021 ج . ر . عدد 7021 بتاريخ 5 صفر 13( 1443 سبتمبر ،)2021 ص )6748 : تحتسب الآجال المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي ، حسب الحالة ، من تاريخ تشكيل الأجهزة المختصة بكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين . 5 الأمانة العامة للحكومة الباب الرابع أحكام ختامية
المادة 12
القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق تقديم الملتمسات في مجال التشريع
