(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 71.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.102 بتاريخ 30 من محرم 8( 1443 سبتمبر ،)2021 ج . ر . عدد 7021 بتاريخ 5 صفر 13( 1443 سبتمبر ،)2021 ص )6748 : يشترط لقبول الملتمس أن : - يكون الهدف منه تحقيق مصلحة عامة ؛ - يحرر بكيفية واضحة في شكل اقتراحات أو توصيات ؛ - يكون مرفقا بمذكرة مفصلة تبين الأسباب الداعية إلى تقديمه ، والأهداف المتوخاة منه ، وملخصا للاختيارات التي يتضمنها ؛ - يكون مشفوعا بلائحة دعم الملتمس المشار إليها في المادة 7 بعده . - لا يكون مقدما لمكتبي مجل�سي البرلمان معا
المادة 5
القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق تقديم الملتمسات في مجال التشريع
