المادة 6

القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق تقديم الملتمسات في مجال التشريع

64-14Dahir n° 1-16-108 du 28 juillet 2016

تجتمع لجنة تقديم الملتمس بدعوة من عضو واحد أو أكثر من أعضائها لاختيار وكيل عنها ونائب عنه . تعقد اللجنة المذكورة اجتماعاتها وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل في شأن التجمعات العمومية . 3 الأمانة العامة للحكومة يتولى الوكيل الإشراف على الإجراءات اللازمة لتقديم الملتمس تمهيدا لإيداعه لدى مكتب أحد مجل�سي البرلمان . يعتبر وكيل لجنة تقديم الملتمس ناطقا رسميا باسم اللجنة ومخاطبا لرئي�سي مجل�سي البرلمان . إذا تعذر على الوكيل القيام بمهامه لأي سبب من الأسباب ، قام نائبه مقامه

المادة 6 من القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق تقديم الملتمسات في مجال التشريع: النص الكامل · Ma Loi