المادة 7

القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق تقديم الملتمسات في مجال التشريع

64-14Dahir n° 1-16-108 du 28 juillet 2016

(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 71.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.102 بتاريخ 30 من محرم 8( 1443 سبتمبر ،)2021 ج . ر . عدد 7021 بتاريخ 5 صفر 13( 1443 سبتمبر ،)2021 ص )6748 : تتولى لجنة تقديم الملتمس جمع التوقيعات اللازمة . يجب أن تكون لائحة دعم الملتمس موقعة على الأقل من قبل 20.000 من مدعمي الملتمس ، وتتضمن أرقام بطائقهم الوطنية للتعريف وتاريخ انتهاء صلاحيتها . الباب الثالث كيفيات تقديم الملتمسات

المادة 7 من القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق تقديم الملتمسات في مجال التشريع: النص الكامل · Ma Loi