(تممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 71.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.102 بتاريخ 30 من محرم 8( 1443 سبتمبر ،)2021 ج . ر . عدد 7021 بتاريخ 5 صفر 13( 1443 سبتمبر ،)2021 ص )6748 : يمكن لوكيل لجنة تقديم الملتمس أن يودع الملتمس مقابل وصل يسلم له فورا أو أن يبعث به إلى مكتب مجلس النواب عن طريق البريد الإلكتروني . غير أن الملتمسات التي تتضمن ، اقتراحات أو توصيات تهم ، على وجه الخصوص ، الجماعات الترابية أو التنمية الجهوية أو القضايا الاجتماعية ينبغي إيداعها أو إرسالها من قبل وكيل لجنة تقديم الملتمس إلى مكتب مجلس المستشارين وفق الشكليات المنصوص عليها في الفقرة السابقة . كما يمكن تقديم الملتمس عبر البوابة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض لدى مكتب المجلس المعني . المادة 8 مكرر (أضيفت بموجب المادة الثانية من القانون التنظيمي رقم 71.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.102 بتاريخ 30 من محرم 8( 1443 سبتمبر ،)2021 ج . ر . عدد 7021 بتاريخ 5 صفر 13( 1443 سبتمبر ،)2021 ص )6748 : يتولى رئيس المجلس المعني ، إشعار رئيس الحكومة من أجل التحقق من شرط تسجيل أصحاب الملتمس في اللوائح الانتخابية العامة وتمتعهم بالحقوق المدنية والسياسية . يوجه رئيس الحكومة داخل أجل عشرين ( )20 يوما من تاريخ توصله بالإشعار ، إفادة إلى رئيس المجلس المعني بذلك . 4 الأمانة العامة للحكومة
المادة 8
القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق تقديم الملتمسات في مجال التشريع
