المادة 1

قانون التقييس والاعتماد والمصادقة

12-06Loi n° 12-06 · BO 5822

يراد بالتقييس في مدلول هذا القانون إعداد وثائق مرجعية ، تسمى مواصفات قياسية ، ونشرها وتطبيقها ، وتتضمن هذه الوثائق قواعد وإرشادات وخصائص متعلقة بأنشطة معينة أو نتائجها وتوفر حلولا لمشاكل تقنية وتجارية يتكرر وقوعها ، قصد تحقيق التراضي بين الشركاء الاقتصاديين والعلميين والتقنيين والاجتماعيين . تبين المواصفات القياسية ، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة عند الاقتضاء ، تعاريف المنتجات والسلع والخدمات وخصائصها من حيث الأبعاد أو الحجم أو الجودة وقواعد استعمال المنتجات والسلع والخدمات ومراقبتها ومتطلبات أنظمة التدبير ولاسيما أنظمة تدبير الجودة والبيئة والصيانة والصحة والسلامة في الشغل والجوانب الاجتماعية وكذا المتطلبات المتعلقة بهيئات تقييم المطابقة لهذه المواصفات القياسية . يتم إعداد المواصفات القياسية المغربية والمصادقة عليها ومراجعتها وتطبيقها وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وفي نصوص تطبيقه ، دون مساس بالنصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة المطبقة

المادة 1 من قانون التقييس والاعتماد والمصادقة: النص الكامل · Ma Loi