يراد بالشهادة بالمطابقة ، في مدلول هذا القانون ، العملية التي تتمثل في إثبات أن منتوجا أو خدمة أو منظومة للتدبير أو طريقة أو مادة أو كفاءة شخص طبيعي في مجال معين ، يتطابق مع المواصفات القياسية المغربية المصادق عليها أو المرجعيات المعترف بها أو الموافق عليها وفقا لأحكام هذا القانون ، وذلك بعد التحقق من ذلك
المادة 2
قانون التقييس والاعتماد والمصادقة
