المادة 2

قانون التقييس والاعتماد والمصادقة

12-06Loi n° 12-06 · BO 5822

يراد بالشهادة بالمطابقة ، في مدلول هذا القانون ، العملية التي تتمثل في إثبات أن منتوجا أو خدمة أو منظومة للتدبير أو طريقة أو مادة أو كفاءة شخص طبيعي في مجال معين ، يتطابق مع المواصفات القياسية المغربية المصادق عليها أو المرجعيات المعترف بها أو الموافق عليها وفقا لأحكام هذا القانون ، وذلك بعد التحقق من ذلك

المادة 2 من قانون التقييس والاعتماد والمصادقة: النص الكامل · Ma Loi