يراد بالاعتماد في مدلول هذا القانون ، مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، الاعتراف الرسمي من لدن الإدارة بكفاءة الهيئات التي تنجز تقييم المطابقة قصد القيام ، في مجالات معينة ، بتسليم علامات أو شهادات أو شارات أو بإعداد تقارير عن تحاليل أو اختبارات أو معايرات أو عن مراقبة أو تفتيش أو بتأهيل أشخاص لممارسة مهنة معينة أو مهام خاصة تتعلق بالمجالات التي يشملها هذا القانون . الباب الثاني - هيئات التقييس
المادة 3
قانون التقييس والاعتماد والمصادقة
