المادة 4

قانون التقييس والاعتماد والمصادقة

12-06Loi n° 12-06 · BO 5822

يحدث لدى الوزير الأول مجلس أعلى للتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد تناط به على الخصوص مهمة مساعدة الحكومة في تحديد السياسة الوطنية في ميدان التقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد وفي الارتقاء بالجودة . ويكلف المجلس المذكور كذلك بإبداء رأيه للحكومة حول كل مسألة تتعلق بالتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد والارتقاء بالجودة

المادة 4 من قانون التقييس والاعتماد والمصادقة: النص الكامل · Ma Loi