يحدث لدى الوزير الأول مجلس أعلى للتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد تناط به على الخصوص مهمة مساعدة الحكومة في تحديد السياسة الوطنية في ميدان التقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد وفي الارتقاء بالجودة . ويكلف المجلس المذكور كذلك بإبداء رأيه للحكومة حول كل مسألة تتعلق بالتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد والارتقاء بالجودة
المادة 4
قانون التقييس والاعتماد والمصادقة
