يتألف المجلس الأعلى للتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد من ممثلي الدولة المعينين بنص تنظيمي ومن الأعضاء التالي بيانهم : - رئيس جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات أو ممثله ؛ - رئيس جمعية الغرف الفلاحية أو ممثله ؛ - رئيس جامعة غرف الصيد البحري أو ممثله ؛ - رئيس جامعة غرف الصناعة التقليدية أو ممثله ؛ - رئيس الكنفدرالية العامة للمقاولات بالمغرب أو ممثله ؛ - ممثل عن النقابات الأكثر تمثيلية للمأجورين ، ويتم تعيينه بنص تنظيمي ؛ ممثل عن جمعيات المستهلكين ، ويتم تعيينه بنص تنظيمي ؛ - ممثل عن مؤسسات البحث العلمي والتكوين ، ويتم تعيينه بنص تنظيمي ؛ - رئيس المختبر أو المركز التقني الأكثر تمثيلية والأكثر مشاركة في أعمال التقييس ، أو ممثله ، ويتم تعيينه بنص تنظيمي؛ - رئيس الجمعية المهنية الأكثر تمثيلية والمعنية أكثر بالتقييس من بين المنظمات المهنية ، أو ممثله ، ويتم تعيينه بنص تنظيمي ؛ - ممثل عن هيئات الشهادة بالمطابقة والتحقق والمراقبة ويعين بنص تنظيمي . يمكن للمجلس الأعلى للتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد أن يضم إليه بصفة استشارية ممثلين عن قطاعات وزارية أخرى بالنسبة إلى المسائل التي تعنيها وكذا كل هيئة أو شخص آخر يرى فائدة في مشاركته . تحدد بنص تنظيمي كيفيات سير المجلس الأعلى للتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد
المادة 5
قانون التقييس والاعتماد والمصادقة
