تحدث مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تسمى "المعهد المغربي للتقييس" ويشار إليها في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه باسم "معهد التقييس" . يخضع معهد التقييس لوصاية الدولة التي يكون الغرض منها التأكد من احترام الأجهزة المختصة بالمعهد المذكور لأحكام هذا القانون ولاسيما تلك المتعلقة بالمهام المنوطة به وبصفة عامة السهر فيما يخصه على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العامة . ويخضع معهد التقييس كذلك للمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل
المادة 6
قانون التقييس والاعتماد والمصادقة
