يكلف معهد التقييس بمباشرة كل عمل يتعلق بالتقييس والشهادة بالمطابقة وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه . ويكلف كذلك بمنح حق استعمال العلامات أو شارات أو شهادات بالمطابقة للمواصفات القياسية المغربية والمرجعيات المشار إليها في المادة 2 من هذا القانون وبدراسة كل مشكل ذي طابع عام في ميدان التقييس والشهادة بالمطابقة . وفي هذا الصدد ، تسند إلى معهد التقييس على الخصوص المهام التالية : - استقصاء الحاجيات من المواصفات القياسية لدى الإدارات والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين ؛ - إعداد البرنامج السنوي لأشغال التقييس والسهر على تتبعه ، طبقا للمادة 22 من هذا القانون ؛ - صياغة المواصفات القياسية الدولية أو الإقليمية ، طبقا للمادتين 24 و 31 من هذا القانون على شكل مواصفات قياسية مغربية تطبيقا لاتفاقيات دولية أو إقليمية كلما كان في اعتماد تلك المواصفات فائدة للاقتصاد الوطني ؛ - تدوين وإصدار المواصفات القياسية المغربية وكل وثيقة ذات طابع تقييسي ؛ - تنسيق أشغال لجان العمل التقنية في مجال التقييس ؛ - القيام بتدبير العلامات وشهادات المطابقة للمواصفات القياسية المغربية والمرجعيات المشار إليها في المادة 2 من هذا القانون ومراقبة استعمالها ولاسيما عندما يكون التدبير المذكور مفوضا وفقا لأحكام المادة 8 بعده ؛ - إعداد أو تعديل القواعد التي تنظم العلامات والشارات وشهادات المطابقة للمواصفات القياسية المغربية والمرجعيات المشار إليها في المادة 2 أعلاه ؛ - بيع المواصفات القياسية المغربية والوثائق أو المنتجات ذات الطابع التقييسي المغربية وكذا تلك التي تصدرها المنظمات الأجنبية أو الإقليمية أو الدولية ذات النشاط المماثل ؛ - القيام بناء على طلب المهتمين بإعداد الوثائق ذات الطابع التقييسي من غير المواصفات القياسية المغربية ، مثل دليل الممارسة الصناعية وأدلة الاستعمال والاستخدام ومطويات المعلومات وكذا مراجع الشهادة بالمطابقة ولاسيما بالنسبة للخدمات ؛ - العمل على نشر المعلومات حول المواصفات القياسية والأنظمة التقنية الوطنية والأجنبية ؛ - تقديم خدمات في ميدان الدراسة والمساعدة التقنية والتكوين والمعلومات فيما يتعلق بالتقييس ؛ - تمثيل المغرب في كل منظمة تقييس إقليمية أو دولية ولدى كل هيئات التقييس الأجنبية ؛ - المشاركة مع القطاعات الوزارية المعنية في أشغال منظمات تقييس متخصصة أو ذات طابع تقييسي في مجالات خاصة ؛ - المشاركة في إعداد اتفاقيات التعاون أو اتفاقات الاعتراف المتبادل في ميدان التقييس والشهادة بالمطابقة ؛ - القيام بكل مبادرة قصد الارتقاء بالتقييس والشهادة بالمطابقة على المستوى الوطني
المادة 7
قانون التقييس والاعتماد والمصادقة
