المادة 8

قانون التقييس والاعتماد والمصادقة

12-06Loi n° 12-06 · BO 5822

يمكن لمعهد التقييس أن يفوض ، تحت مراقبته ومسؤوليته ، تدبير عملية منح علامات المطابقة للمواصفات القياسية المغربية أو للمرجعيات المشار إليها في المادة 2 من هذا القانون ، لكل هيئة مؤهلة . وتحدد متطلبات ومساطر تفويض هذه المهمة من لدن مجلس الإدارة

المادة 8 من قانون التقييس والاعتماد والمصادقة: النص الكامل · Ma Loi