يمكن لمعهد التقييس أن يفوض ، تحت مراقبته ومسؤوليته ، تدبير عملية منح علامات المطابقة للمواصفات القياسية المغربية أو للمرجعيات المشار إليها في المادة 2 من هذا القانون ، لكل هيئة مؤهلة . وتحدد متطلبات ومساطر تفويض هذه المهمة من لدن مجلس الإدارة
المادة 8
قانون التقييس والاعتماد والمصادقة
