يتألف مجلس إدارة معهد التقييس ، بالإضافة إلى ممثلي الدولة الذين يتم تعيينهم بنص تنظيمي ، من الأعضاء التالي بيانهم : - رئيس جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات أو ممثله ؛ - رئيس جمعية الغرف الفلاحية أو ممثله ؛ - رئيس جامعة غرف الصيد البحري أو ممثله ؛ - رئيس جامعة غرف الصناعة التقليدية أو ممثله ؛ - رئيس الكنفدرالية العامة للمقاولات بالمغرب أو ممثله ؛ - ممثل عن جمعيات المستهلكين ، ويتم تعيينه بنص تنظيمي ؛ - ممثل عن مؤسسات البحث العلمي والتكوين ، ويتم تعيينه بنص تنظيمي ؛ - رئيس المختبر أو المركز التقني الأكثر تمثيلية والأكثر مشاركة في أنشطة التقييس أو ممثله ، ويتم تعيينه بنص تنظيمي ؛ - رئيس الجمعية المهنية الأكثر تمثيلية والمعنية بدرجة أكثر بالتقييس أو ممثله ، ويتم تعيينه بنص تنظيمي . يمكن لمجلس الإدارة أن يدعو لحضور اجتماعاته ، على سبيل الاستشارة ، ممثلين عن قطاعات وزارية أخرى كلما تعلق الأمر بدراسة قضايا تتعلق باختصاصاتهم وكذلك كل شخص ، طبيعي أو معنوي ، يرى فائدة في مشاركته
المادة 10
قانون التقييس والاعتماد والمصادقة
