المادة 11

قانون التقييس والاعتماد والمصادقة

12-06Loi n° 12-06 · BO 5822

يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة معهد التقييس . ولهذه الغاية ومع مراعاة سلطة الموافقة المخولة للوزير المكلف بالمالية بموجب القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى ، يقرر المجلس في القضايا العامة التي تهم معهد التقييس ولاسيما : - تحديد السياسة العامة لمعهد التقييس في إطار التوجهات التي تحددها الحكومة ؛ - حصر برنامج العمليات التقنية والمالية المتعلقة بمعهد التقييس ؛ - حصر الميزانية وكذا طرق تمويل برامج نشاط معهد التقييس ونظام الاستهلاكات ؛ - حصر الحسابات وإصدار قرارات تخصيص النتائج إن اقتضى الحال ؛ - إعداد منظام معهد التقييس الذي يحدد الهياكل التنظيمية واختصاصاتها ؛ - تحديد مساطر تأليف لجان العمل التقنية في مجال التقييس وتفويض المهام إليها وحلها ؛ - المصادقة على مساطر إعداد الوثائق أو المواد ذات الطابع التقييسي ونشرها والمشار إليها في المادة 7 من هذا القانون ؛ - تحديد شروط تفويض منح علامات المطابقة للمواصفات القياسية المغربية أو للمرجعيات التي يتم إعدادها من قبل معهد التقييس ؛ - تفويض سلطة الإعلان عن المصادقة على المواصفات المغربية وعن الشهادة بالمطابقة لهذه المواصفات إلى مدير معهد التقييس ؛ - وضع النظام الداخلي الذي تحدد بموجبه قواعد وطرق إبرام الصفقات ؛ - تحديد شروط إصدار الاقتراضات واللجوء إلى أشكال أخرى من التمويلات والقروض البنكية كالتسبيقات أو المكشوفات ؛ - تحديد الأسعار والأتاوى المتعلقة بمنتجات وخدمات معهد التقييس وشروط تفويض الأنشطة المتعلقة ببيع المنتجات والخدمات المذكورة ؛ - وضع النظام الأساسي لمستخدمي معهد التقييس

المادة 11 من قانون التقييس والاعتماد والمصادقة: النص الكامل · Ma Loi