يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه على الأقل مرتين في السنة ، وكلما دعت حاجة معهد التقييس إلى ذلك : - قبل 30 يونيو لحصر القوائم التركيبية للسنة المالية المختتمة ؛ - قبل 15 أكتوبر لدراسة وحصر الميزانية والبرنامج التقديري للسنة المالية الموالية
المادة 12
قانون التقييس والاعتماد والمصادقة
