المادة 12

قانون التقييس والاعتماد والمصادقة

12-06Loi n° 12-06 · BO 5822

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه على الأقل مرتين في السنة ، وكلما دعت حاجة معهد التقييس إلى ذلك : - قبل 30 يونيو لحصر القوائم التركيبية للسنة المالية المختتمة ؛ - قبل 15 أكتوبر لدراسة وحصر الميزانية والبرنامج التقديري للسنة المالية الموالية

المادة 12 من قانون التقييس والاعتماد والمصادقة: النص الكامل · Ma Loi