يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها على الأقل نصف أعضائه . في حالة عدم توفر النصاب ، يدعى المجلس الإداري للاجتماع بمبادرة من رئيسه داخل أجل لا يتعدى أسبوعين وتكون المداولات صحيحة كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين . تتخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، فإن تعادلت ، رجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس . تدون القرارات في محاضر توقع من طرف الرئيس وعضو آخر من المجلس الإداري وتحفظ في سجل خاص بمقر معهد التقييس
المادة 13
قانون التقييس والاعتماد والمصادقة
