المادة 14

قانون التقييس والاعتماد والمصادقة

12-06Loi n° 12-06 · BO 5822

يمكن أن يقرر مجلس الإدارة إحداث أي لجنة في حظيرته يحدد أعضاءها وكيفية تسييرها ويجوز له أن يفوض إليها بعض سلطه واختصاصاته

المادة 14 من قانون التقييس والاعتماد والمصادقة: النص الكامل · Ma Loi