يتمتع مدير معهد التقييس بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير المعهد . وينفذ قرارات مجلس الإدارة وعند الإقتضاء قرارات اللجنة أو اللجن المحدثة في حظيرته . ويحيط مجلس الإدارة علما بكل ما يتعلق بتسيير معهد التقييس وسيره العام . ويمثل معهد التقييس أمام القضاء ويمكنه أن يرفع أي دعوى قضائية بهدف الدفاع عن مصالح معهد التقييس ، على أن يخبر بذلك فورا رئيس مجلس الإدارة . وينجز المهام التي حصل بشأنها على تفويض من مجلس الإدارة . ويكلف على الخصوص بما يلي : - إبرام التزامات معهد التقييس مع الأغيار وفي كل الأعمال المدنية والإدارية ؛ - الإشراف على الإدارة التقنية والإدارية والمالية لمعهد التقييس ؛ - إحداث لجان العمل التقنية في مجال التقييس طبقا للمادة 24 من هذا القانون ؛ - إعلان المصادقة على المواصفات القياسية المغربية ، بتفويض من مجلس إدارة معهد التقييس ؛ - إعلان الشهادة بالمطابقة المشار إليها في المادة 2 من هذا القانون ، بتفويض من مجلس إدارة معهد التقييس ؛ - تفويض الأنشطة المتعلقة ببيع منتجات معهد التقييس وخدماته . يتولى مدير معهد التقييس السلطة على جميع مستخدمي المعهد ، ويعين في مناصب المعهد طبقا للنظام الأساسي للمستخدمين . ويمكنه أن يفوض ، تحت مسؤوليته ، كل أو بعض سلطه واختصاصاته وكذا توقيعه إلى المستخدمين العاملين تحت إمرته . ويحضر بصفة استشارية اجتماعات مجلس الإدارة ويقوم بتحضير أشغاله ويحرر محضرا عن القضايا التي تمت دراستها خلالها
المادة 15
قانون التقييس والاعتماد والمصادقة
