تتضمن ميزانية معهد التقييس : - 1 في باب المداخيل : - عائدات بيع منتجات معهد التقييس وخدماته ؛ - الأتاوى والواجبات عن المنتجات والأنشطة التي يقوم بتفويضها ؛ - إعانات الدولة والهيئات الوطنية أو الدولية أو الأجنبية ؛ - التسبيقات والتمويلات والقروض القابلة للإرجاع التي تمنحها الخزينة والهيئات العامة أو الخاصة وكذا التمويلات والاقتراضات المأذون بها وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل ؛ - الهبات والوصايا ؛ - جميع المداخيل الأخرى التي يمكن تحديدها لاحقا والمرتبطة بنشاطه . - 2 في باب النفقات : - نفقات التسيير والاستثمار ؛ - المبالغ المرجعة من التسبيقات والقروض والتمويلات والاقتراضات ؛ - جميع النفقات الأخرى المرتبطة بنشاطه
المادة 16
قانون التقييس والاعتماد والمصادقة
