يتألف مستخدمو معهد التقييس من : - موظفين عاملين بالإدارات العمومية يلحقون بمعهد التقييس طبقا لأحكام النصوص التنظيمية الجاري بها العمل ؛ - الأشخاص الذين يوظفهم معهد التقييس وفقا للنظام الأساسي لمستخدميه . يلحق تلقائيا بمعهد التقييس الموظفون الرسميون والمتدربون العاملون بمديرية المعايرة وتوخي الجودة التابعة للوزارة المكلفة بالصناعة والمكلفون بمهام تتعلق بالتقييس والشهادة بالمطابقة . يمكن إدماج المعنيين بالأمر ضمن مستخدمي معهد التقييس ، بناء على طلبهم وذلك وفق الشروط التي يحددها النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المعهد المذكور . لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي المذكور للمستخدمين المدمجين وفقا للفقرة أعلاه ، أقل فائدة من الوضعية التي كانت للمعنيين بالأمر في تاريخ إدماجهم . تعتبر الخدمات المنجزة من قبل المستخدمين المذكورين بالإدارة كما لو تم إنجازها داخل معهد التقييس
المادة 17
قانون التقييس والاعتماد والمصادقة
