المادة 18

قانون التقييس والاعتماد والمصادقة

12-06Loi n° 12-06 · BO 5822

بالرغم من جميع الأحكام المخالفة ، يظل المستخدمون الذين تم إدماجهم في معهد التقييس ، فيما يخص أنظمة المعاشات ، منخرطين في الصناديق التي كانوا يؤدون إليها اشتراكاتهم قبل تاريخ إدماجهم ضمن مستخدمي المعهد

المادة 18 من قانون التقييس والاعتماد والمصادقة: النص الكامل · Ma Loi