المادة 20

قانون التقييس والاعتماد والمصادقة

12-06Loi n° 12-06 · BO 5822

توضع المنقولات والعقارات التابعة للملك الخاص للدولة والمرصودة للمرافق المكلفة بالتقييس والشهادة بالمطابقة والضرورية للقيام بالمهام المنوطة به طبقا للقانون رهن إشارة معهد التقييس ، وذلك وفقا لإجراءات يتم تحديدها بنص تنظيمي

المادة 20 من قانون التقييس والاعتماد والمصادقة: النص الكامل · Ma Loi