توضع المنقولات والعقارات التابعة للملك الخاص للدولة والمرصودة للمرافق المكلفة بالتقييس والشهادة بالمطابقة والضرورية للقيام بالمهام المنوطة به طبقا للقانون رهن إشارة معهد التقييس ، وذلك وفقا لإجراءات يتم تحديدها بنص تنظيمي
المادة 20
قانون التقييس والاعتماد والمصادقة
