يحل معهد التقييس عند إحداثه محل الدولة في حقوقها والتزاماتها المتعلقة بجميع صفقات الدراسات والأشغال والتوريدات والنقل وبجميع العقود والاتفاقيات الأخرى المبرمة قبل إحداثه بالنسبة للخدمات المقدمة والأنشطة التقنية والقانونية والإدارية المرتبطة باختصاصاته . الباب الثالث - التقييس
المادة 21
قانون التقييس والاعتماد والمصادقة
