المادة 21

قانون التقييس والاعتماد والمصادقة

12-06Loi n° 12-06 · BO 5822

يحل معهد التقييس عند إحداثه محل الدولة في حقوقها والتزاماتها المتعلقة بجميع صفقات الدراسات والأشغال والتوريدات والنقل وبجميع العقود والاتفاقيات الأخرى المبرمة قبل إحداثه بالنسبة للخدمات المقدمة والأنشطة التقنية والقانونية والإدارية المرتبطة باختصاصاته . الباب الثالث - التقييس