يقوم معهد التقييس بإعداد البرنامج العام السنوي لأشغال التقييس بناء على توجيهات الحكومة ، آخذا بعين الاعتبار رأي المجلس الأعلى للتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد المشار إليه في المادة 4 من هذا القانون وكذلك الحاجيات في مجال المواصفات القياسية التي يتم استقصاؤها لدى الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين وكذلك لدى لجان العمل التقنية في مجال التقييس المشار إليه في ذ بعده ، والتي يشار إليها في هذا القانون بلجان التقييس
المادة 22
قانون التقييس والاعتماد والمصادقة
