المادة 22

قانون التقييس والاعتماد والمصادقة

12-06Loi n° 12-06 · BO 5822

يقوم معهد التقييس بإعداد البرنامج العام السنوي لأشغال التقييس بناء على توجيهات الحكومة ، آخذا بعين الاعتبار رأي المجلس الأعلى للتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد المشار إليه في المادة 4 من هذا القانون وكذلك الحاجيات في مجال المواصفات القياسية التي يتم استقصاؤها لدى الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين وكذلك لدى لجان العمل التقنية في مجال التقييس المشار إليه في ذ بعده ، والتي يشار إليها في هذا القانون بلجان التقييس

المادة 22 من قانون التقييس والاعتماد والمصادقة: النص الكامل · Ma Loi