المادة 23

قانون التقييس والاعتماد والمصادقة

12-06Loi n° 12-06 · BO 5822

يجب على القطاعات الوزارية أو الهيئات المهنية أو كل هيئة أخرى يعنيها إعداد إحدى المواصفات القياسية المغربية أو أي مرجعية تقييسية أن تقدم مقترحاتها مدعومة بالمبررات اللازمة إلى معهد التقييس . ويقوم معهد التقييس بتقييم أهمية هذه المقترحات ويعمل حسب الحالة على تأكيد مشروع برنامج إعداد المواصفات القياسية المغربية والمرجعيات التقييسية أو تعديله وذلك بتنسيق مع القطاعات الوزارية والهيآت المعنية