يجب على القطاعات الوزارية أو الهيئات المهنية أو كل هيئة أخرى يعنيها إعداد إحدى المواصفات القياسية المغربية أو أي مرجعية تقييسية أن تقدم مقترحاتها مدعومة بالمبررات اللازمة إلى معهد التقييس . ويقوم معهد التقييس بتقييم أهمية هذه المقترحات ويعمل حسب الحالة على تأكيد مشروع برنامج إعداد المواصفات القياسية المغربية والمرجعيات التقييسية أو تعديله وذلك بتنسيق مع القطاعات الوزارية والهيآت المعنية
المادة 23
قانون التقييس والاعتماد والمصادقة
