تتم صياغة مشاريع المواصفات القياسية المغربية ومناقشتها داخل لجان التقييس المحدثة بمقرر لمدير معهد التقييس ، وذلك بطلب من مختلف القطاعات الوزارية أو الهيئات المهنية . وتحدث هذه اللجان داخل معهد التقييس أو لدى كل قطاع وزاري أو هيئة مهنية معنية التي تتولى مهام كتابتها . يعين مدير معهد التقييس وباتفاق مع القطاع الوزاري المعني من بين أعضاء لجنة التقييس الجهاز أو الشخص الذي يتولى رئاسة اللجنة المذكورة وكذلك من يتولى مهام نائب الرئيس
المادة 24
قانون التقييس والاعتماد والمصادقة
