تتكون لجان التقييس بالإضافة إلى الممثلين عن الأشخاص المعنويين المعنيين الخاضعين للقانون العام ، من ممثلين عن مختلف الأطراف المعنية بموضوع المواصفة القياسية المغربية المزمع إعدادها . يكون معهد التقييس ممثلا في كل لجان التقييس ويسهر على ضمان تمثيلية جميع الأطراف المعنية
المادة 25
قانون التقييس والاعتماد والمصادقة
