المادة 25

قانون التقييس والاعتماد والمصادقة

12-06Loi n° 12-06 · BO 5822

تتكون لجان التقييس بالإضافة إلى الممثلين عن الأشخاص المعنويين المعنيين الخاضعين للقانون العام ، من ممثلين عن مختلف الأطراف المعنية بموضوع المواصفة القياسية المغربية المزمع إعدادها . يكون معهد التقييس ممثلا في كل لجان التقييس ويسهر على ضمان تمثيلية جميع الأطراف المعنية

المادة 25 من قانون التقييس والاعتماد والمصادقة: النص الكامل · Ma Loi