المادة 26

قانون التقييس والاعتماد والمصادقة

12-06Loi n° 12-06 · BO 5822

تناط بلجان التقييس ، كل واحدة في مجال نشاطها ، المهام التالية : - إعداد مشاريع برامج أشغال التقييس وعرضها على معهد التقييس ؛ - إعداد المشاريع الأولية والنهائية للمواصفات القياسية المغربية ومناقشتها ؛ - إرسال مشاريع المواصفات القياسية المغربية التي تمت دراستها إلى معهد التقييس قصد إخضاعها ، للبحث العمومي المشار إليه في المادة 27 بعده ، مع مراعاة مقتضيات المادة 31 بعده ؛ - القيام بالمراجعة الدورية للمواصفات القياسية المغربية ؛ - إبداء الرأي في المواصفات القياسية الدولية أو الإقليمية بغرض المصادقة عليها ؛ - دراسة مشاريع المواصفات القياسية الصادرة عن هيئات أجنبية أو هيئات دولية أو إقليمية للتقييس يكون المغرب عضوا فيها واقتراح تعديلات عليها إن اقتضى الحال ؛ - اقتراح مندوبين على معهد التقييس قصد مشاركتهم في اللجان الدولية والإقليمية للتقييس

المادة 26 من قانون التقييس والاعتماد والمصادقة: النص الكامل · Ma Loi