المادة 27

قانون التقييس والاعتماد والمصادقة

12-06Loi n° 12-06 · BO 5822

يتم إخضاع مشاريع المواصفات القياسية المغربية التي تم تبنيها من قبل لجنة التقييس المعنية لبحث عمومي لمدة لا تقل عن شهر واحد ولا تتجاوز ثلاثة أشهر وذلك للتحقق من مدى مطابقتها للصالح العام وللتأكد من أنها لا تثير أية ملاحظة تتنافى مع التنمية الاقتصادية