يتم إخضاع مشاريع المواصفات القياسية المغربية التي تم تبنيها من قبل لجنة التقييس المعنية لبحث عمومي لمدة لا تقل عن شهر واحد ولا تتجاوز ثلاثة أشهر وذلك للتحقق من مدى مطابقتها للصالح العام وللتأكد من أنها لا تثير أية ملاحظة تتنافى مع التنمية الاقتصادية
المادة 27
قانون التقييس والاعتماد والمصادقة
