المادة 28

قانون التقييس والاعتماد والمصادقة

12-06Loi n° 12-06 · BO 5822

ينجز معهد التقييس أو ، إن اقتضى الحال ، لجنة التقييس المعنية البحث العمومي . وخلال مدة هذا البحث ، يمكن الحصول على مشاريع المواصفات القياسية المغربية لدى معهد التقييس على أساس الأسعار المحددة من طرف هذا الأخير أو الإطلاع عليها مجانا في مقر المعهد المذكور . غير أن القطاعات الوزارية يمكنها الحصول مجانا على مشاريع هذه المواصفات القياسية

المادة 28 من قانون التقييس والاعتماد والمصادقة: النص الكامل · Ma Loi