ينجز معهد التقييس أو ، إن اقتضى الحال ، لجنة التقييس المعنية البحث العمومي . وخلال مدة هذا البحث ، يمكن الحصول على مشاريع المواصفات القياسية المغربية لدى معهد التقييس على أساس الأسعار المحددة من طرف هذا الأخير أو الإطلاع عليها مجانا في مقر المعهد المذكور . غير أن القطاعات الوزارية يمكنها الحصول مجانا على مشاريع هذه المواصفات القياسية
المادة 28
قانون التقييس والاعتماد والمصادقة
