المادة 29

قانون التقييس والاعتماد والمصادقة

12-06Loi n° 12-06 · BO 5822

ترسل قائمة بمشاريع المواصفات القياسية المغربية الخاضعة للبحث العمومي مباشرة إلى الوزارات والمنظمات المهنية المعنية كما يمكن توسيع قاعدة الجهات المرسل إليها لتشمل أطرافا أخرى معنية كلما تطلب الأمر ذلك

المادة 29 من قانون التقييس والاعتماد والمصادقة: النص الكامل · Ma Loi