المادة 30

قانون التقييس والاعتماد والمصادقة

12-06Loi n° 12-06 · BO 5822

تقوم لجنة التقييس المعنية بدراسة الملاحظات المعبر عنها خلال البحث العمومي وتأخذها بعين الاعتبار عند صياغة المشروع النهائي للمواصفة القياسية المغربية ويتم طرح هذا الأخير مجددا على البحث العمومي طبقا للمسطرة المنصوص عليها في المواد 27 و 28 و 29 من هذا القانون إذا ما تعلقت هذه الملاحظات بجوانب جوهرية من مشروع المواصفة القياسية المغربية المعنية . وعند استحالة الوصول إلى التراضي بعد البحث العمومي ، تقوم السلطة الحكومية الوصية على معهد التقييس ، على ضوء تقرير في الموضوع يعده مدير معهد التقييس ، باتخاذ القرار الذي يراعي المصلحة العامة وذلك بعد التشاور مع القطاعات الوزارية المعنية والمجلس الأعلى للتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد عند الاقتضاء

المادة 30 من قانون التقييس والاعتماد والمصادقة: النص الكامل · Ma Loi