يمكن عرض المواصفات القياسية المتعلقة بالمصطلحات ومناهج الاختبارات والتحاليل وأخذ العينات ونظم التدبير وتنظيم المقاولات والصادرة عن الهيئات الدولية أو الإقليمية التي يكون المغرب عضوا فيها ، مباشرة على المصادقة كمواصفات قياسية مغربية وذلك بعد قبولها من لدن لجنة التقييس المعنية
المادة 31
قانون التقييس والاعتماد والمصادقة
