المادة 31

قانون التقييس والاعتماد والمصادقة

12-06Loi n° 12-06 · BO 5822

يمكن عرض المواصفات القياسية المتعلقة بالمصطلحات ومناهج الاختبارات والتحاليل وأخذ العينات ونظم التدبير وتنظيم المقاولات والصادرة عن الهيئات الدولية أو الإقليمية التي يكون المغرب عضوا فيها ، مباشرة على المصادقة كمواصفات قياسية مغربية وذلك بعد قبولها من لدن لجنة التقييس المعنية

المادة 31 من قانون التقييس والاعتماد والمصادقة: النص الكامل · Ma Loi