مع مراعاة مقتضيات المادة 38 بعده ، يمكن للسلطة الحكومية المختصة الإقرار بإلزامية أية مواصفة قياسية مغربية مصادق عليها كلما تبين لها أن هذا الإجراء ضروري . وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
المادة 33
قانون التقييس والاعتماد والمصادقة
قانون التقييس والاعتماد والمصادقة
مع مراعاة مقتضيات المادة 38 بعده ، يمكن للسلطة الحكومية المختصة الإقرار بإلزامية أية مواصفة قياسية مغربية مصادق عليها كلما تبين لها أن هذا الإجراء ضروري . وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية