المادة 33

قانون التقييس والاعتماد والمصادقة

12-06Loi n° 12-06 · BO 5822

مع مراعاة مقتضيات المادة 38 بعده ، يمكن للسلطة الحكومية المختصة الإقرار بإلزامية أية مواصفة قياسية مغربية مصادق عليها كلما تبين لها أن هذا الإجراء ضروري . وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية

المادة 33 من قانون التقييس والاعتماد والمصادقة: النص الكامل · Ma Loi