تتم مراقبة مطابقة المنتجات والسلع والخدمات الخاضعة لإجبارية تطبيق مواصفات قياسية مغربية وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة الجاري بها العمل . تتم معاينة المخالفات من لدن موظفين تابعين للقطاعات الوزارية المعنية مفوضين خصيصا لهذا الغرض ، أو من قبل أي جهاز مؤهل لذلك وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل . تجرى التحاليل على العينات من طرف المختبرات المعنية لهذا الغرض وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل
المادة 34
قانون التقييس والاعتماد والمصادقة
