المادة 35

قانون التقييس والاعتماد والمصادقة

12-06Loi n° 12-06 · BO 5822

مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 38 بعده ، يكون إجباريا التنصيص أو الإشارة صراحة إلى تطبيق المواصفات القياسية المغربية أو مواصفات قياسية أخرى مطبقة بالمغرب بموجب اتفاقيات دولية ، في البنود والشروط الخاصة ودفاتر التحملات المتعلقة بالصفقات التي تبرمها الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية أو الشركات العمومية وكذا الشركات ذات التدبير المفوض على مرفق عام أو تلك المدعومة من طرف الدولة

المادة 35 من قانون التقييس والاعتماد والمصادقة: النص الكامل · Ma Loi