المادة 36

قانون التقييس والاعتماد والمصادقة

12-06Loi n° 12-06 · BO 5822

يسهر كل قطاع وزاري معني على تطبيق المقتضيات المنصوص عليها في المادة 35 أعلاه وعلى احترام تطبيقها من قبل الأجهزة المذكورة في نفس المادة والخاضعة لوصايته . كما يمكن أن يفوض لهذا الغرض أي جهاز مؤهل لمراقبة الجودة