يسهر كل قطاع وزاري معني على تطبيق المقتضيات المنصوص عليها في المادة 35 أعلاه وعلى احترام تطبيقها من قبل الأجهزة المذكورة في نفس المادة والخاضعة لوصايته . كما يمكن أن يفوض لهذا الغرض أي جهاز مؤهل لمراقبة الجودة
المادة 36
قانون التقييس والاعتماد والمصادقة
