المادة 37

قانون التقييس والاعتماد والمصادقة

12-06Loi n° 12-06 · BO 5822

تعتبر علامة المطابقة للمواصفات القياسية المغربية المنصوص عليها في المادة 41 من هذا القانون دليلا على المطابقة للمواصفات القياسية المغربية التي يكون تطبيقها إجباريا وفقا للمادتين 33 و 35 أعلاه ، ما لم يثبت عكس ذلك

المادة 37 من قانون التقييس والاعتماد والمصادقة: النص الكامل · Ma Loi