تعتبر علامة المطابقة للمواصفات القياسية المغربية المنصوص عليها في المادة 41 من هذا القانون دليلا على المطابقة للمواصفات القياسية المغربية التي يكون تطبيقها إجباريا وفقا للمادتين 33 و 35 أعلاه ، ما لم يثبت عكس ذلك
المادة 37
قانون التقييس والاعتماد والمصادقة
