المادة 38

قانون التقييس والاعتماد والمصادقة

12-06Loi n° 12-06 · BO 5822

عند ظهور صعوبات في تطبيق المواصفات القياسية المغربية ، يمكن أن تمنح بنص تنظيمي ، استثناءات خاصة لمدة محددة فيما يخص الالتزامات الواردة في المادتين 33 و 35 أعلاه . ويتم تقديم طلبات الاستثناء إلى السلطة الحكومية المختصة من قبل أي طرف معني وتمنح الاستثناءات حسب طبيعة هذه الصعوبات مع إجبارية اتخاذ الاحتياطات اللازمة للتحكم في أي خطر قد ينتج عن عدم التطبيق الكلي للمتطلبات القياسية

المادة 38 من قانون التقييس والاعتماد والمصادقة: النص الكامل · Ma Loi