المادة 39

قانون التقييس والاعتماد والمصادقة

12-06Loi n° 12-06 · BO 5822

بمبادرة من معهد التقييس أو بطلب من أي فاعل أو هيئة معنية ، يمكن تعديل أو مراجعة أو إلغاء المواصفات القياسية المغربية وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون . وترسل طلبات التعديل أو المراجعة أو الإلغاء إلى معهد التقييس . يعرض طلب تعديل أو مراجعة أو إلغاء مواصفة قياسية مغربية على لجنة التقييس المعنية قصد إبداء الرأي . تتم مراجعة أو تعديل المواصفات القياسية المغربية وفق المسطرة المتبعة عند إعدادها والمصادقة عليها . تخضع المواصفات القياسية المغربية بصفة دورية ، حسب فترات لا تتجاوز 5 سنوات ، للدراسة من أجل تأكيدها أو تعديلها أو إلغائها

المادة 39 من قانون التقييس والاعتماد والمصادقة: النص الكامل · Ma Loi