كلما تبين أن مواصفة قياسية مغربية تعرقل تطبيق نصوص تنظيمية ما أو تتعارض مع الصالح العام أو ظهر ما يدحض أسسها التقنية أو العلمية ، يقوم مدير معهد التقييس بعد استشارة لجنة التقييس المعنية بإلغائها بمقرر بعد استشارة القطاع الوزاري المعني والمجلس الأعلى للتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد ، عند الاقتضاء . تنشر مقررات إلغاء المواصفة القياسية المغربية بالجريدة الرسمية . الباب الرابع - الشهادة بالمطابقة
المادة 40
قانون التقييس والاعتماد والمصادقة
