المادة 40

قانون التقييس والاعتماد والمصادقة

12-06Loi n° 12-06 · BO 5822

كلما تبين أن مواصفة قياسية مغربية تعرقل تطبيق نصوص تنظيمية ما أو تتعارض مع الصالح العام أو ظهر ما يدحض أسسها التقنية أو العلمية ، يقوم مدير معهد التقييس بعد استشارة لجنة التقييس المعنية بإلغائها بمقرر بعد استشارة القطاع الوزاري المعني والمجلس الأعلى للتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد ، عند الاقتضاء . تنشر مقررات إلغاء المواصفة القياسية المغربية بالجريدة الرسمية . الباب الرابع - الشهادة بالمطابقة

المادة 40 من قانون التقييس والاعتماد والمصادقة: النص الكامل · Ma Loi