المادة 41

قانون التقييس والاعتماد والمصادقة

12-06Loi n° 12-06 · BO 5822

تتم الشهادة بالمطابقة المشار إليها في المادة 2 أعلاه بتسليم شهادة ويتم تجسيدها بوضع علامة المطابقة للمواصفات القياسية المغربية على المنتوج المستفيد من ذلك أو على غلافه أو على الوثائق التجارية أو الإدارية للمستفيد ، إذا تعلق الأمر بالشهادة بالمطابقة للمواصفات القياسية المغربية الخاصة بالخدمات أو نظم التدبير . مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة المطبقة ، يمكن لبعض المنتجات أو الخدمات التي تستجيب لمواصفات قياسية أو لمتطلبات خاصة أن تستفيد من علامة تميزية تسمى "شارة" ، يتم تجسيدها بوضع علامة مميزة على المنتوج أو على غلافه . يتم تجسيد شهادة مطابقة كفاءة الأشخاص بمنح شهادة تأهيل في مجالات محددة

المادة 41 من قانون التقييس والاعتماد والمصادقة: النص الكامل · Ma Loi